تم الموافقة من لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، في اجتماعها الأول بعد انتخاب هيئة المكتب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر 66 لسنة 1973، والذي يأتي في نطاق الجهود المبذولة لتطوير منظومة النقل الذكى التى بدأتها الدولة
فى حالة تجاوز السرعة المفروضة على الطرق وعدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور
والسير بدون فرامل يفرض القانون غرامة تبدأ من 300 جنيه إلى 1500 جنية
فرض الدولة غرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه لعدم اتباع تعليمات رجال المرور
غرامة من 200 جنيه إلى 2000 جنيه إذا تم ترك مركبة وتسبب فى ذلك توقف حركة المرور
فرض غرامة قدرها 100 جنيه لعدم الانتباه بالمصابين على الطريق
غرامة 300 جنية فى حالة عدم وجود طفاية حريق في السيارة
غرامة قدرها من 500 جنيه إلى 1000 جنيه عقوبة فى حالة عدم الإرشاد عن قائد المركبة في وقت معين
وأيضا أوضح وضع قانون المرور الجديد، العديد من الغرامات المالية الجديدة، على مخالفات المرور، تبدأ من 300 جنيه وتصل لـ 3000 جنيه
فرض عقوبة على من يقوم بالاعتداء على رجال المرور أو ارتكاب فعل فاضح ومخل بالآداب غرامة من 300 جنيه إلى 1500 جنيه
حدد القانون أيضا غرامة تتراوح بين 500 جنيه إلى 1500 جنيه حال انبعاث رائحة كريهة من المركبة ونفس الغرامة حال التسبب في تعطيل حركة المرور
غرامة 50 ألف جنيه على السلع المحظور تداولها أو نقلها .
غرامة 5000 جنيه بدلاً من 1000 جنيه عند مخالفة سير عكس الاتجاه
غرامة من 1000 جنيه لـ 3000 جنيه عند استخراج رخصة قيادة بدل من الملغاة
غرامة من 1500 جنيه لـ 3000 جنيه فى حالة استعمال أجهزة تؤثر على عمل الرادار